الشيخ الأنصاري
181
الوصايا والمواريث
مسألة [ 2 ] للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد ، وإلا فالنصف ، والباقي لسائر ورثتها بالنسب أو السبب . ولو لم يوجد منهم عدا الإمام رد الباقي على الزوج ، على المعروف من غير سلار ( 1 ) من علمائنا ، وعن الشيخين ( 2 ) والسيدين ( 3 ) والحلي ( 4 ) دعوى الاجماع ، وبه أخبار مستفيضة ( 5 ) ، وبذلك يخصص عموم قوله : " لا يرد على الزوج والزوجة " ( 6 ) ومع توجه احتمال
--> ( 1 ) المراسم : 222 . ( 2 ) المقنعة : 687 ، والاستبصار 4 : 149 . ( 3 ) الإنتصار : 300 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 544 . ( 4 ) السرائر 3 : 242 . ( 5 ) الوسائل 17 : 511 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج . ( 6 ) الوسائل 17 : 516 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 10 .